المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم» ([1017]). الوجه الثاني: الإجماع: قال ابن إدريس (قدس سره): «ذهب السيد المرتضى فيما رواه أصحابنا واجمعوا عليه من انّ الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد لا ترث من الرباع والمنازل شيئاً وألحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضياع وغيرها» ([1018]). وقال الشيخ الطوسي (قدس سره): «لا ترث المرأة من الرباع والدور والأرضين شيئاً بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقّها منه... دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم» ([1019]). هناك قولان في المسألة: الأول: منع الزوجة من العقار مطلقاً. الثاني: منع الزوجة غير ذات الولد من العقار. وسنذكر تطبيقات كلا القولين: 1 ـ تطبيقات منع الزوجة مطلقاً: أ: قال الشيخ المفيد (قدس سره): «ولا ترث الزوجة شيئاً مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته (عليهم السلام) والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع» ([1020]).