وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: استدلّ بوجهين: الوجه الأول: السنّة: استدلّ ابن فهد بالسنّة الشريفة منها: ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) «قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً» ([1014]). ما رواه محمد بن مسلم: «قال: قال أبو عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام): ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً ؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها» ([1015]). وما رواه يزيد الصائغ عن أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: انّ الناس لا يرضون بذا قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف» ([1016]). وما رواه ميسر بياع الزطي عن أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه قال: قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهنّ نصيبهنّ منه قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج