وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

37 ـ نـص الـقـاعـدة: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ([1028]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر» ([1029]). * ـ «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» ([1030]). * ـ «البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه» ([1031]). * ـ «البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر» ([1032]). توضيح القاعدة: هذه القاعدة من القواعد المشهورة بين جميع علماء الإسلام قديماً وحديثاً، بل هو الأصل الوحيد قبل كلّ شيء في القضاء الإسلامي، وقد استقرّ عليه عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والأئمة المعصومين (عليهم السلام) من بعده. ومضمونها: أنّه إذا ادّعى شخص على آخر مالا أو غيره من الحقوق وأنكر المدّعى عليه، فإنّه يطالب المدّعي بالبيّنة، فإن أقامها حكم على طبقها، وإلاّ حلف المنكر وسقطت الدعوى ([1033]).