ثانياً: السنّة الشريفة: وهي عدّة روايات ([1043]) ـ بل قال في الجواهر: «إنّه قد استفاض في النصوص أن البيّنة على المدّعي، كما استفاض كون اليمين على المدّعى عليه، ومن أنكر كما في بعض النصوص» ([1044]) ـ: 1 - النبوي المشهور، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» ([1045]). 2 - ما رواه بريد بن معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه الاّ في الدم خاصّة... الحديث» ([1046]). 3 - ما رواه جميل وهشام عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه» ([1047]). 4 - ما رواه منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل: «قال: قال الإمام الصادق (عليه السلام): حقّها للمدّعي ولا أقبل من الذي في يده بيّنة، لأن الله عزّ وجل إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة وإلاّ فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عزّ وجل» ([1048]).