وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 - ما رواه محمد بن سنان عن الإمام الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: «والعلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم، لأن المدّعى عليه جاحدٌ ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود لأنه مجهول...الحديث» ([1049]). أضف إلى ذلك كلّه الروايات الخاصّة الكثيرة الواردة في موارد معيّنة يمكن اصطياد العموم منها ([1050]). مثل ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: «قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا، فإن لم تكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين» ([1051]). التطبيقات: 1 - قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «لم يخلُ المدّعى عليه من ثلاثة أحوال: إمّا أن يقرّ، أو ينكر، أو لا يقرّ ولا ينكر. فإن أقرّ بالحقّ لزمه لأنه لو قامت عليه به البيّنة لزمه فبأن يلزمه باعترافه أولى... وأمّا إن أنكر فقال: لا حقّ لك قبلي فهذا موضع البيّنة فإن لم يكن له بيّنة عرّفه الحاكم أنّ لك يمينه» ([1052]). 2 - وقال ابن إدريس في السرائر: «إن أنكر المدّعى عليه ما ادّعاه المدّعي سأله المدّعي: ألك بيّنة على ذلك؟ فإن قال: نعم هي حاضرة، نظر في بيّنته بعد