38 ـ نـص الـقـاعـدة: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ([1062]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «إيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضاًإلى السلطان الجائر» ([1063]). * ـ «يحرم الترافع إلى قضاة الجور» ([1064]). * ـ «تخطئة المتحاكم إلى أهل الجور» ([1065]). * ـ «عدم جواز الترافع إلى قضاة الجور» ([1066]). توضيح القاعدة: المقصود من هذه القاعدة أنّه إنّما يجوز الترافع للحكم والفصل إلى الفقيه الجامع لشرائط الحكم والقضاء: من البلوغ والعقل والذكورة والايمان وطهارة المولد والعدالة والرشد والضبط، فمع اتصاف التعرّض للحكم بذلك يجوز له القضاء والحكم بين الناس ويجوز الترافع إليه، بل يجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده، وأما قاضي الجور ونعني به من لم يستجمع