الصادق (عليه السلام) إلى أصحابنا، فقال لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً ممن عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضياً، وإيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» ([1077]). التطبيقات: 1 ـ يستفاد من الروايات تعميم الحكم لكل جائر بل كل من لا يستأهل القضاء، قال في كنز العرفان: وروى اصحابنا عن السيدين الباقر والصادق (عليهما السلام): أنّ معنى الطاغوت كان من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق» ([1078]). 2 ـ قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «يحرم الترافع إلى قضاة الجور أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء» ([1079]). 3 ـ وقال المحقق في الشرائع: «ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للصفات المشروطة في الفتوى، ولو عدل والحال هذه إلى قضاة الجور كان مخطئاً» ([1080]). 4 ـ وقال الشهيد الأول في اللمعة: «القضاء وظيفة الإمام (عليه السلام) أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصياً» ([1081]).