وسنة، بل قد يقال: بجواز طلب البيّنة له أيضاً والأمر على مقتضى قيامها من باب الأمر بالمعروف لا من باب القضاء والفصل بناء على عدم اختصاص العمل بها بالحاكم ([1087]). 4 ـ قال الشهيد الثاني: هذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقاً إلاّ في قاضي التحكيم وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام (عليه السلام) وذلك في حال حضوره، فان حكمه ماض عليهما وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط ([1088]).