لأحد منعه من التصرّف فيه ولا طلب البيّنة منه ولا أحلافه للأصل والإجماع بل الضرورة» ([1167]). 3 ـ وقال السيد الخوئي: «لو ادّعى شخص ما لا يد لأحد عليه حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له» ([1168]). وقال العلاّمة في القواعد: «وكلّ من ادّعى مالا يد لأحد عليه ولا منازع فيه قضي له، كالكيس بحضرة جماعة ادّعاه أحدهم ولم ينازعه غيره ولا يد لأحد عليه» ([1169]). الاستثناءات: 1 ـ ما كانت اليد على المنفعة دون العين: قال المحقق النراقي أيضاً: «فلو كان شيء لم يكن يد على عينه ولكن كانت منفعته في يد واحد أو جماعة محصورين أو غير محصورين ينتفعون به ولا يدّعون ملكيّته لا يحكم بملكيّة أحد بمجرّد ادّعائه ولا يخلّى بينه وبينه إلاّ ببرهان وبيّنة... فلو كان هناك طريق مسلوك للعام أو الخاص على القول بعدم كون الخاص مسلكاً لسالكيه لا يملكه أحد بمجرد دعوى الملكيّة، وكذا لو كان رباط ينزله الناس من غير ادّعاء ملكيّته ولا اشتهار وقفيّته أو بركة كذلك يروون منها، بل يحكم في الأول بكونه طريقاً ويعمل فيه بما يعمل في الطرق وفي الأخيرين