بمجهول المالكيّة» ([1170]). 2 ـ ما حكم بكونه مجهول المالك بعد الفحص: قال المحقق النراقي في المستند: «لو لم يكن عليه يد ولا مدع ظاهر لا يحكم بكونه مجهول المالك ولا يجرى عليه أحكامه إلاّ بعد الفحص اللازم وهو القدر الميسور منه لعدم صدق عنوان مجهول المالك عرفاً إلاّ بعد هذا المقدار من الفحص فإذا تحقّق وتصرّف فيه النائب العام من جانب الإمام أو تصدّق به فادّعاه مدّع لا يسمع منه إلاّ بعد الإثبات للاستصحاب، بل وكذا على الظاهر لو ادّعاه بعد الفراغ عن الفحص والحكم بصدق العنوان» ([1171]).