43 ـ نـص الـقـاعـدة: لا يستحلف المدّعي مع البيّنة ([1172]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا يمين على المدّعي إلاّ في الاستظهار واليمين المردودة والقسامة» ([1173]). * ـ «ليس للحاكم أحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة» ([1174]). توضيح القاعدة: المقصود من هذه القاعدة هو ان الأصل في المدّعي أن لا يكلّف اليمين، فإن وظيفته الأصليّة هي إقامة البيّنة (البيّنة على المدّعي)، واليمين إنّما يكلَّف به المنكر «واليمين على من أنكر» فلا يجوز للحاكم أن يحلف المدّعي خصوصاً بعد إقامة البيّنة القابلة لإثبات الحق ([1175])، إلا في موارد خرجت عن هذه القاعدة بدليل، وستأتي الإشارة إليها ([1176]).