وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ مورد هذه القاعدة كل من تردّ شهادته له أو عليه، كشهادة من تجرّ شهادته نفعاً، كالشريك فيما هو شريك فيه، وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه، والسيد لعبده المأذون، والوصي فيما هو وصي فيه ([1207]) وشهادة الجار نفعاً ([1208])وكشهادة من يستدفع بشهادته ضرراً، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، وشهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدّعي على الموصي أو الموكّل ([1209])، وشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة، وكذا شهادة العدوّ على أخيه المسلم وان لم توجب الفسق ([1210]). الاستثناءات: 1 ـ قال العلاّمة في التحرير: لو تولّى وصيّ اليتيم القضاء، فهل يقضي له؟ فيه نظرٌ، ينشأ من كونه خصماً في حقّه كما في حقّ نفسه، ومن أنّ كلّ قاض فهو وليّ الأيتام ([1211]). 2 ـ وقال الشهيد في الدروس: لا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته عليه ـ كالخصم على خصمه في هذه الحكومة أو في غيرها، والولد على والده، والعبد على سيّده ـ في قضاء التحكيم خاصّةً، دون المنصوب ([1212]).