الاستثناءات: 1- قال السيد الخوئي (قدس سره): تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عدلان من المسلمين بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب في الجملة، وتدل عليه عدة روايات: ([1261]). منها: ما رواه في دعائم الإسلام عن الباقر (عليه السلام):«انه قال في قول الله عز وجل: (وآخران من غيركم) قال: من أهل الكتاب، قال أبو جعفر (عليه السلام): من كان في سفر فحضوته الوفاة فلم يجد مسلماً يشهده فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية كما قال الله عز وجل» ([1262]). ومنها: ما رواه محمد بن عمر في تفسير قوله تعالى: (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم وآخران من غيركم) «قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ([1263]). ومنها ما رواه هشام بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية» ([1264]).