2 ـ قال الشهيد الثاني في المسالك: «ذهب الشيخ في النهاية إلى قبول شهادة كل ملة على ملتهم ولهم، لا على غيرهم ولا لهم» ([1265]). 3- وقال السيد الخوانساري في جامع المدارك: «لا دليل على اعتبار العدالة في مطلق الشهادة ; فان إخبار ذي اليد معتبر يؤخذ به ولا يعتبر فيه العدالة، ومن بعض الأخبار يستفاد كفاية الوثاقة في إخبار الوكيل المدعي لإيصال الزكاة إلى مستحقه، وكفاية الوثاقة لمن يدعى زوجية المرأة له مع كونها منكوحة للغير ([1266]).