46 ـ نـص الـقـاعـدة: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين ([1267]).. الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا يجوز شهادة من خالف الإسلام على المسلمين فيجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم» ([1268]). * ـ «تقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل غير المسلم على المسلم» ([1269]). * ـ «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلا المسلمين» ([1270]). توضيح القاعدة: المقصود من هذه القاعدة على أساس اشتراط الإسلام في الشاهد: أنّه لا تقبل شهادة الكافر على المسلم مطلقا وإن كان ذمّياً أو كان عدلاً في مذهبه وفرض قاصراً في خطأه الاعتقادي، لكن تقبل شهادة المسلم الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل ([1271]).