على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة (الملل) على المسلمين» ([1277]). 3 ـ وفي خبر آخر: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب» ([1278]). التطبيقات: 1 ـ قال في الجواهر: الكافر الحربي لا تقبل شهادته على غيره ولو من أهل ملته فضلاً عن المسلمين بلا خلاف معتد به أجده فيه بل عن الإيضاح الإجماع عليه ([1279]). 2 ـ وقال أيضاً: الذمّي لا تقبل شهادته على غير الذمّي بلا خلاف معتدّ به ([1280]). ويدل عليه خصوص موثقة سماعة: «سئل الصادق (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمّة (الملّة) فقال لا تجوز إلاّ على أهل ملتهم (ذمتهم)... الحديث» ([1281]). مضافاً إلى ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله): «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلاّ المسلمين» ([1282]). 3 ـ وقال ابن إدريس في السرائر: لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين لا في حال الاختيار ولا في حال الاضطرار إلا في الوصية بالمال في حال الاضطرار خاصّةً دون سائر الأحكام، ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم ([1283]).