وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

47 ـ نـص الـقـاعـدة: كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع ([1290]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «كلّ ما تسمع فيه شهادة النساء منفردات فلا تقبل شهادة الأقل من الأربع» ([1291]). توضيح القاعدة: المقصود من هذه القاعدة أنّه حيث تقبل شهادة النساء منفردات ـ كالحيض والنفاس والعُذرة وكل ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً ـ فيعتبر كونهنّ أربع، ولا تقبل شهادة الأقل من الأربع ([1292]). مستند القاعدة: لا شك أن المرتكز في الأذهان الناشئ عن الخطابات الشرعيّة كون شهادة المرأتين تساوي شهادة رجل واحد ([1293])، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب