والسنّة ([1294])، لما عهد من عادة الشارع في باب الشهادات ([1295]) من اعتبار المرأتين برجل، والأمر بأشهاد رجلين أو رجل وامرأتين ([1296])، وهو ظاهر قوله تعالى: (أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأُخرى). ([1297]) ويدلّ عليه التقسيط الوارد في شهادة المرأة الواحدة ([1298]) باستهلال المولود ([1299])، وفي شهادتها في دية القتل ([1300])، وفي الوصيّة التمليكيّة ([1301]). التطبيقات: 1 ـ قال في تكملة المنهاج: تثبت العُذرة، وعيوب