وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النساء الباطنة، وكلّ مالا يجوز للرجال النظر إليه، والرضاع، بشهادة أربع نسوة منفردات ([1302]). 2 ـ قال في شرائع الإسلام: القسم الثالث من أقسام حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء، منفردات ومنضمّات ([1303])، وقال في مسالك الإفهام: وضابط هذا القسم ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، وذلك كالولادة والبكارة والثيبوبة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن والحيض، واستهلال المولود، واختلف في الرضاع والأظهر أنه كذلك. وحيث تقبل شهادة النساء منفردات يعتبر كونهنّ أربع لما عهد من عادة الشارع في باب الشهادات: من اعتبار المرأتين برجل، والأمر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين ([1304]). الاستثناءات: 1 ـ حيث تقبل شهادة النساء منفردات يعتبر كونهنّ أربع، واستثني من ذلك أمران بنصٍّ خاص، وهما: الوصيّة بالمال، وميراث المستهل، فيثبت جميع المشهود به بشهادة أربع، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث، ونصفه باثنتين، وربعه بواحدة ([1305]). والمستند ما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه الإمام الصادق (عليه السلام): «في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها» ([1306]). وما رواه عمر بن يزيد: سألته عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، قال: «على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» ([1307]). 2 ـ واستثني أيضاً شهادة المرأة في دية القتل، فإنّه يثبت ربع دية المقتول