بشهادة امرأة واحدة، ففي ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» ([1308]). وفي ما رواه عبد اللّه بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق (عليه السلام)عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: «على الرجل رُبع دية الصبي بشهادة المرأة» ([1309]).