وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: استدل على لزوم الحلف للمدّعي الذي يسمع قوله من دون بيّنة بأُمور: 1 ـ إنّ الحكم في مقام المخاصمة لا يجوز إلاّ بأحد ميزانين: البيّنة واليمين، لقوله (صلى الله عليه وآله): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» ([1314]) ولا شكّ في أنّ «إنّما» كلمة حصر، فيدلّ على أنّ سبب الحكم منحصرٌ في أحد هذين، فإذا لم يطالب المدّعي بالبيّنة - كما هو المفروض - فإمّا أن يحكم له بدون اليمين أيضاً وهذا خلاف مفاد قوله (صلى الله عليه وآله): «إنّ القضاء بأحد أمرين» وإمّا إيقاف الدعوى وعدم الحكم أصلاً وهذا خلاف حكمة جعل القضاء ويلزم اختلال النظام وتضييع الحقوق وخلاف الآية الشريفة: (يا داود إنّا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق) ([1315]) فلابدّ وأن نقول بأن الحكم له بذلك الميزان الآخر وهو اليمين ([1316]). 2 ـ إنّ قول المنكر يحتاج إلى اليمين مع أنّ كلامه إما موافق لأصل أو لظاهر، وخلافه مخالف لأصل أو لظاهر أو لهما، فسماع قول المدّعي لابدّ أن يتوقّف على اليمين بطريق أولى لأن قوله أضعف من قول المنكر فكيف يعقل سماع قوله بلا حجّة أصلاً مع أن قول الأقوى لا يسمع إلاّ بحجّة؟! ([1317]). ويمكن دعوى الأولويّة أيضاً من صورة انضمام اليمين مع الشاهد الواحد في المدّعي، فإنّ قوله إذا انضمّ إليه خبر العدل الواحد لا يسمع أيضاً إلا بيمين كما في الماليّات، فكيف يسمع هنا بلا بيّنة ولا يمين؟! ([1318]).