49 ـ نـص الـقـاعـدة: كلّ دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة ([1329]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لابدّ من كون الدعوى صحيحة لازمة» ([1330]). * ـ يشترط في الدعوى الصّحة واللزوم» ([1331]). توضيح القاعدة: المراد من هذه القاعدة أنّه يشترط في سماع الدعوى أمور، لا تسمع الدعوى بدونها: منها: كون الدعوى لازمة أي ملزمة للمدّعى عليه، والمراد باللازمة: المقتضية للاستحقاق على المدّعى عليه، فلا تسمع دعوى الهبة أو الرهن من دون الاقباض بناء على اعتبار القبض في الصّحة ([1332])، فلو قال: وهب منّي كذا، لم تسمع حتّى يقول: وأقبضني، أو هبةً يلزمه التسليم إليّ، ونحو ذلك، لأن الهبة أعم من المقبوضة، ولأنّه قد يهب ويرجع ([1333]).