2 ـ قال المحقق في الشرائع: لو كانت الدعوى وصيّة سُمعت وإن كانت مجهولةً، لأن الوصيّة بالمجهول جائزة، كما لو ادّعى أنّ أبا المدعى عليه أوصى له بشيء مجهول ([1349]). 3 ـ لو ادّعى استحقاق أحد الشيئين أو الأشياء الموجودة بالفعل في الخارج كأحد الدراهم الموجودة في كيس المدّعى عليه أو أحد العبدين القائمين عنده، فإنّها تسمع ويثبت بعد إقامة البيّنة، لكون الدعوى مائلةً إلى العلم، ومحلّ الكلام إنّما هو فيما لايؤول إليه، فيحكم في المثال الأول بالشركة وفي الثاني باستخراج المجهول بالقرعة ([1350]).