مستند القاعدة: الأصل في هذه القاعدة عدّة روايات مستفيضة: منها: ما رواه عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ـ إلى أن قال: ـ وتجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجل النظر إليه... الحديث» ([1381]). ومنها: ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (الإمام الباقر (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام): «انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه... الحديث» ([1382]). ومنها: ما رواه أبو بصير قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه...الحديث» ([1383]). ومنها: ما رواه ابراهيم الحارقي «قال: سمعت أبا عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه...» ([1384]). ومنها: ما رواه محمد بن الفضيل، قال: «تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع