الرجال ان ينظروا إليه وليس معهنّ رجل...الحديث» ([1385]). التطبيقات: وعلى أساس ماذكرنا تثبت عدة اُمور بشهادة النساء وحدهنّ: 1 ـ النفاس: كما يدل عليه ما رواه العلاء عن أحدهما «الإمام الصادق أو الباقر (عليهما السلام)» ([1386]): «سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: نعم في العذرة والنفساء» ([1387]). 2 ـ العذرة: كما في ما رواه السكوني: «أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا» ([1388]). 3 ـ الولادة: كما يدل عليه ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله «الإمام الصادق (عليه السلام)»: قال: «اُجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يَصح، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه» ([1389]). 4 ـ الحيض: كما في ما رواه السكوني: «في امرأة ادّعت أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان في ما مضى