على ما ادّعت، فإن شهدن صدقت وإلاّ فهي كاذبة» ([1390]). 5 ـ عيوب النساء الباطنة: كالقرن والرتق والقرحة دون الظاهرة كالعرج والعمى ([1391]) كما في ما رواه ابن بكير: «تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال» ([1392]). 6 ـ استهلال المولود: وأصله الصوت عند ولادته، والمراد منه ولادته حيّاً ليرث، فانه يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة ([1393]). ويدلّ عليه ما رواه عمر بن يزيد: «سألته عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، قال: على الإمام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» ([1394]). وعن الفقيه ([1395]) بعدما حكي ما رواه عمر بن يزيد، قال: وفي رواية أُخرى: «ان كانتا امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وان كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه» ([1396]).