مستند القاعدة: أولاً: السنّة الشريفة: استدلّ المحقق الخوئي (قدس سره) بهذه الروايات ([1405]): 1 ـ ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام): «قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود» ([1406]). 2 ـ ما رواه جميل بن درّاج ومحمد بن حمران عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم» ([1407]). قال المحقّق الخوئي (قدس سره): المراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بالنسبة إلى الدية، وأما بالنسبة إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء ([1408]). 3 ـ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): «أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه» ([1409]). ثانياً: الإجماع في مسائل الحدود: قال ابن زهرة في الغنية: «ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدّاً، لا على الانفراد من الرجال ولا معهم بلا خلاف» ([1410]).