منها: ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم» ([1427]). وما رواه عبدالله بن سنان: «قال: سمعت الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان... الحديث» ([1428]). وأما ثبوت الجلد فلرواية الحلبي الأُخرى عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان؟ وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني» ([1429])