لقصاص» ([1420]). 6 ـ وقال أيضاً: «يثبت حدّ السرقة بالإقرار بموجبه مرتين وبشهادة عدلين، ولو أقرّ مرة واحدة لا يقطع ولكن يؤخذ المال منه، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات» ([1421]). 7 ـ وقال: «ويثبت (شرب المسكر) بشاهدين عدلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات» ([1422]). 8 ـ وقال: «يثبت الارتداد بشهادة عدلين... ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات» ([1423]). 9 ـوقال: «تثبت المحاربة بالاقرار مرّة والأحوط مرتين، وبشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات» ([1424]). 10 ـ وقال: «ولا يثبت ـ اللواط ـ بشهادة النساء منفردات أو منضمّات» ([1425]). الاستثناءات: استثني من هذه القاعدة حدّ الزنا خاصة. قال المحقّق الخوئي (قدس سره): «ويثبت الزنا خاصّةً بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً، وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء إلاّ أنّه لا يثبت بها الرجم بل يثبت بها الجلد فحسب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات ([1426]).