وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بشاهدين، وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود، كالسرقة وشرب الخمر والردّة» ([1415]). وقال أيضاً: لا يثبت ما يجب به القصاص إلاّ بشاهدين، ولا يثبت بشاهد وامرأتين» ([1416]). 3 ـ وقال الشهيد الثاني في الروضة في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود: «منها: ما يثبت بأربعة رجال، وهو الزنا واللواط والسحق... ومنها: ما يثبت برجلين خاصّة، وهي الردّة والقذف وشرب الخمر وما في معناه وحدّ السرقة احترازاً عن نفس السرقة فإنّها تثبت بهما وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة» ([1417]). 4 ـ وقال المحقّق الخوئي: «لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات ولا بشاهد ويمين، نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة وتمامها بشهادة أربع نسوة» ([1418]). وقال أيضاً: «ولا يثبت شيء من ذلك ـ يعني الجنايات الموجبة للحدّ ـ بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات» ([1419]). 5 ـ وقال الإمام الخميني: «لا تقبل شهادتهنّ ـ النساء ـ فيما يوجب