بشاهدين، وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود، كالسرقة وشرب الخمر والردّة» ([1415]). وقال أيضاً: لا يثبت ما يجب به القصاص إلاّ بشاهدين، ولا يثبت بشاهد وامرأتين» ([1416]). 3 ـ وقال الشهيد الثاني في الروضة في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود: «منها: ما يثبت بأربعة رجال، وهو الزنا واللواط والسحق... ومنها: ما يثبت برجلين خاصّة، وهي الردّة والقذف وشرب الخمر وما في معناه وحدّ السرقة احترازاً عن نفس السرقة فإنّها تثبت بهما وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة» ([1417]). 4 ـ وقال المحقّق الخوئي: «لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات ولا بشاهد ويمين، نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة وتمامها بشهادة أربع نسوة» ([1418]). وقال أيضاً: «ولا يثبت شيء من ذلك ـ يعني الجنايات الموجبة للحدّ ـ بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات» ([1419]). 5 ـ وقال الإمام الخميني: «لا تقبل شهادتهنّ ـ النساء ـ فيما يوجب