التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «إذا غصب جارية فوطئها الغاصب لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكونا جاهلين بالتحريم أو عالمين أو أحدهما جاهلاً والآخر عالماً، فإن كانا جاهلين لقرب عهدهما بالإسلام أو لبعدهما من بلاد الإسلام ويعتقدون الملك بالمغصوب، فإنّ الوطء لم يكن حراماً ولا حدّ عليهما، لقوله (صلى الله عليه وآله): «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ([1447]). 2 ـ وقال (قدس سره) في النهاية: «وأمّا شبهة العقد فهو أن يعقد الرجل على ذي محرم له من أم أو بنت أو اُخت أو عمّة أو خالة أو بنت أخ أو بنت اُخت وهو لا يعرفها ولا يتحقّقها، أو يعقد على امرأة لها زوج وهو لا يعلم ذلك، أو يعقد على امرأة وهي في عدّة لزوج إمّا عدّة طلاق رجعي أو بائن أو عدّة المتوفّى عنها زوجهاوهو جاهل بحالها، أو يعقد عليها وهو محرمٌ أو هي محرمة ناسياً ثم علم شيئاً من ذلك فإنّه يدرأ عنه الحدّ ولم يحكم له بالزنا» ([1448]). 3 ـ وقال ابن إدريس في السرائر: «مَن وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسّم وادّعى الشبهة في ذلك، فإنّه يدرأ عنه الحدّ للخبر... المجمع عليه» ([1449]). 4 ـ وقال المحقق في الشرائع: «ولو كان ـ الميّت الموطوء ـ زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحدّ بالشبهة» ([1450]). 5 ـ وقال في الجواهر: «في عدد الحجّة على ثبوته ـ وطء الميّتة ـ خلافٌ،