وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهد ; لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزنا بالحيّة فإنّه شهادة على اثنين، وقال بعضهم: لا يثبت إلاّ بأربعة رجال، لأنه زنا بل أفحش وهو لا يثبت إلاّ بها، وهو الأشبه بأُصول المذهب التي منها درء الحدّ بالشبهة» ([1451]). 6 ـ وقال في الجواهر أيضاً: «ولابدّ في شهادتهم على الزنا من ذكر المشاهدة للولوج في الفرج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، ولعلّه للاحتياط في الحدود المبنيّة على التخفيف، ولذا تسقط بالشبهة» ([1452]). 7 ـ وقال أيضاً: «الثالث ـ من شرائط وجوب الحدّ على السارق ـ: ارتفاع الشبهة المقتضية لسقوط الحدّ الذي لا خلاف في أنّ القطع منه، كما لا خلاف ولا إشكال في درئه بالشبهة كغيره من الحدود، فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع للشبهة» ([1453]). 8 ـ وقال (قدس سره) أيضاً:«ولا يقضى عليه ـ الغائب ـ في حقوق الله تعالى، كالحدّ المترتّب على الزنا واللواط، لأنّها مبنيّة على التخفيف لغنائه عنها، ولذا درئت بالشبهة التي يكفي فيها احتمال أنّ للغائب حجةً تفسد الحجّة التي قامت عليه» ([1454]). 9 ـ وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ([1455]): مسألة 7 ـ «يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحدّ، كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطأها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعليها الحدّ دون واطئها».