2 ـ لو اقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرات قتل في الرابعة إن كان حراً على المشهور. وتدلّ عليه ما رواه أبو بصير: «قال الإمام الصادق (عليه السلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة» ([1485]). وعن الصدوقين والحلّي: أنّه إذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، ومال إلى هذا القول المحقّق في الشرائع، والدليل عليه صحيحة يونس المتقدّمة: من أن أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وفيه: أنّ هذه الصحيحة تقيّد بمعتبرة أبي بصير المتقدمة، فالنتيجة هي خروج الزاني عن عمومها ([1486]). 3 ـ ويقتل في الثامنة بعد اقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً وأدّى الإمام قيمته إلى موإليه من بيت المال على المشهور بين الأصحاب. ويدل عليه ما رواه بريد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إذا زنى العبد جلد خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادّى الإمام قيمته إلى موإليه من بيت المال» ([1487]).