3 ـ وقال أيضاً: إذا شرب الخمر مرتين وحدّ بعد كلٍّ منهما قتل في الثالثة على المشهور شهرة عظيمة، وتدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة، مضافاً على عدة نصوص خاصّة، وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات لاطلاق صحيحة يونس كذلك ([1482]). 4 ـ وفي مبحث اللواط من الروضة البهيّة قال الشهيد الثاني (رحمه الله): ولو تكرّر منه الفعل الذي لا يوجب القتل ابتداءً كالتفخيذ ونحوه مرتين مع تكرّر الحدّ عليه بأن حدّ لكل مرة قتل في الثالثة، لأنه كبيرة واصحاب الكبائر مطلقاً إذا اقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة لرواية يونس ([1483]) (عليه السلام). الاستثناءات: 1 ـ قال المحقق الخوئي1 إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة، قيل: يقتل في الرابعة، وقيل: يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من اشكال، بل الأظهر عدم القتل إذ لا دليل على القتل في المرة الرابعة إلاّ ما ادّعاه الشيخ من الإجماع في الخلاف على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، وهو نقل الإجماع لم يثبت، بل ثبت عدمه لذهاب جماعة إلى أنّه يقتل في الثالثة، ونسب الشيخ (قدس سره) ذلك إلى الأصحاب. وأما القتل في الثالثة فلا دليل عليه أيضاً إلاّ صحيحة يونس: من أن أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحدّ مرتين يقتلون في الثالثة، وهذه الصحيحة لا تشمل المقام فانّها خاصة بما إذا اقيم الحدّ على الجاني مرتين، وهو غير متحقّق في المقام ([1484]).