الثاني: نقل في السرائر الإجماع عليه ([1477]). وقيل: بالقتل في الرابعة حيث ادّعى الشيخ الطوسي في الخلاف اجماع الفرقة على أنّ كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به مايستحقه قتل في الرابعة ([1478]). وفي المبسوط روى (عن الأئمة (عليهم السلام): أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ([1479]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الخوئي (قدس سره) لو تكررت المساحقة فان اقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة، وذلك لما تقدّم في صحيحة يونس: من أنّ أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة، ولا دليل مقيّد لهذه الصحيحة هنا ([1480]). 2 ـ وقال أيضاً: إذا تكرّر الحدّ بتكرر القذف قتل القاذف في الثالثة وذلك لصحيحة يونس المتقدّمة ولا دليل على خلافها في المقام ـ وما قيل: من أنّه يقتل في الرابعة بعد إقامة الحدّ عليه ثلاث مرات لم يظهر وجهه إلاّ لأجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحية، وهو قياسٌ لا نقول به ([1481]).