55 ـ نـص الـقـاعـدة: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ([1473]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «أصحاب الكبيرة إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة» ([1474]). توضيح القاعدة: المقصود أنّه من ارتكب كبيرة من الكبائر التي لا توجب القتل ابتداء مرّتين، وحدّ بعد كلٍّ منهما فإنّه يقتل في المرّة الثالثة، مثلاً لو شرب احدٌ الخمر واُجري عليه الحدّ ثمانين جلدةً ثم شربها ثانية وحدّ كذلك فسوف يقتل في المرّة الثالثة. وهكذا سائر الكبائر التي تستوجب الحدّ كالقذف والمساحقة ونحوهما ([1475]). مستند القاعدة: استدل على هذه القاعدة بأمرين: الأول: ما رواه يونس عن الإمام الكاظم (عليه السلام): «قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة» ([1476]).