منشورات مجمع مطبوعات المجمع القواعـد الأُصولية والفقهية على مذهب الإمامية الإقرار، ولا يسقط بالحلف فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ ([1471]). 3 ـ قال المحقق في الشرائع: لو قذفه بالزنا ولا بيّنة فادّعاه عليه، قال في المبسوط: جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف، وفيه إشكالٌ إذ لا يمين في الحدّ ([1472]).