وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيّنة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حدٍّ» ([1467]). 4 ـ وما رواه محمد بن علي بن الحسين: «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدٍّ» ([1468]). فإن هذه الروايات تصرّح بأنه لا يمين في الحدود على المنكر. التطبيقات: 1 ـ قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: لا فرق في عدم ثبوت الحلف في الحدود بين أن يكون المورد من حقّ الله محضاً كالزنا، أو مشتركاً بينه وبين حقّ الناس كالقذف، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه فأنكر لم يتوجّه عليه يمين، ولو حلف المدّعي لم يثبت عليه حدّ القذف ([1469]). 2 ـ وقال أيضاً: لو كانت الدعوى مركّبة من حقّ الله وحقّ الناس كالسرقة، فبالنسبة إلى حقّ الناس وهو الغُرم وردّ المال إلى صاحبه تثبت باليمين، دون القطع الذي هو حقّ الله تعالى ([1470]). وقال الإمام الخوئي: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة، فإن حلف سقط عنه الغُرم، ولو أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر ـ لما ثبت في محلّه من أن الحقوق الماليّة تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين ـ وامّا الحدّ فلا يثبت إلاّ بالبيّنة أو