وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: الظاهر أنّه لا خلاف في عدم سماع الدعوى في الحدود مجرّدةً عن البيّنة أو الإقرار، لأن من شرط سماع الدعوى أن يكون المدّعي مستحقّاً لها ولو بإذن صاحب الحق، فلا تسمع في الحدود لأنها حقّ الله تعالى وهو لم يأذن في الدعوى ولم يطلب الإثبات بل أمر بدرء الحدود بالشبهات وبالتوبة عن موجبها من غير أن يظهره للحاكم. وقد ورد في بعض الأخبار نهيه صلى الله عليه وآله وسلّم مَنْ حَمَلَ رجلاً على الإقرار عنده بالزنا بقوله: «هلاّ سترته بثوبك» ([1461]). وحينئذ فلا يتوجه فيها اليمين على المنكر ([1462]). ويستدل على ذلك بعدّة روايات أيضاً ([1463]): 1 ـ ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: «قال: لا يُستحلف صاحب الحدّ» ([1464]). 2 ـ ما رواه اسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد عن أبيه ([1465]): «أنّ رجلاً استعدى عليّاً (عليه السلام) على رجل، فقال: إنّه افترى عليَّ، فقال عليٌّ (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثم قال عليٌّ (عليه السلام) للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة، فاحلفه لي، قال عليٌّ (عليه السلام): ما عليه يمينٌ» ([1466]). 3 ـ وما رواه ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أتى رجلٌ لأمير المؤمنين