وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استوفاه المقذوف ولا عفا عنه بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه» ([1492]). الثاني: الظاهر أنّ أصل الوراثة لا إشكال فيها لأنه حقٌّ من حقوق الناس فيكون موروثاً كساير الحقوق والأموال ([1493]). أمّاكونه حقّاً فيدلّ عليه ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إذا قذف العبد الحرّ جُلد ثمانين. وقال: هذا من حقوق الناس» ([1494]). وكذا ما رواه أبو بكر الحضرمي: «قال سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن مملوك قذف حرّاً ؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله فإنّه يضرب نصف الحدّ» ([1495]). الثالث: الروايات، منها ما رواه محمد بن مسلم: «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ إلى أن قال: وإن كان قال لابنه: (يابن الزانية) واُمّه ميتة، ولم يكن لهامن يأخذ بحقّها إلاّ ولدها منه، فإنّه لا يقام عليه الحدّ لأن حق الحدّ صار لولده منها، فان كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد لها، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم» ([1496]).