وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ إذا تعدّد الولي كما إذا مات عن ولدين أو اخوين فعفا احدهما كان للآخر المطالبة بالحق ولا يسقط بعفو الأول ([1497]). لا الحق في الفرض وإن كان أمراً واحداً متعلّقاً بشخص واحد وهو المورّث، إلاّ أنّه بعد الانتقال إلى الوارث يكون صاحبه كلّ واحد منهم، ولذلك لو استفاد بعض لم يبق للبقية مجال، ولو عفا بعض فللباقين المطالبة به، فانّ الإرث هنا ليس من قبيل إرث المال وكيفية توزيعه بين الوارث، بل هو ولاية ولكل واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر ([1498]). 2 ـ ما رواه عمّار الساباطي، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «سمعته، يقول: إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليّه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قَذَفَ وللمقذوف أخ ]أخوان[ فإن عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأنّها اُمهما جميعاً والعفو إليهما جميعاً ([1499]). 3 ـ وما رواه أيضاً: «قال: قلت للامام الصادق (عليه السلام): لو أنّ رجلاً قال لرجل: «يابن الفاعلة» يعني الزنا، وكان للمقذوف أخ لأبيه واُمّه، فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدّمه إلى الوالي ويجلده، أكان له ذلك؟ قال: أليس اُمّه هي أم الذي عفا؟ ثم قال: إن العفو إليهما جميعاً إذا كانت اُمّهما ميتة فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو» ([1500]).