الاستثناءات: 1 ـ حدّ القذف ـ كما ذكرنا ـ موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة وغيرهما من ذوي الأسباب إلاّ الإمام (عليه السلام) في قول ([1501])والوجه في عدم وراثة ذوي الأسباب هو الإجماع على ذلك ([1502]). 2 ـ لو قذف الأب ولده لا يجلد، كما في رواية محمد بن مسلم: «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.. إلى آخر الرواية» ([1503]).