57 ـ نـص الـقـاعـدة: كلّ مسكر فيه الحدّ ([1504]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «من شرب المسكر حُدّ» ([1505]). * ـ «الحدّ في شرب الخمر والمسكر من الشراب» ([1506]). توضيح القاعدة: من تناول المسكر اختياراً مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملاً بالبلوغ والعقل فإنّه يجرى عليه الحد وهو ثمانون جلدة، رجلاً كان الشارب أو امرأة، حرّاً كان أو عبداً ([1507]) ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، كما لا فرق بين أنواع المسكرات مما اتّخذ من العنب أو التمر أو الزبيب أو نحو ذلك ([1508]). قال في الشرائع: «ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمريّة والزبيبيّة والعسليّة والمرز المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرّة وكذا لو عمل من شيئين أو مازاد» ([1509]).