وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضابط المسكر: إنّ المسكر يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ وإن قيل: هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السرّ المكتوم، أو ما يغيّر العقل ويحصل معه سرور وقوة في النفس في غالب المتداولين، أمّا ما يغيّر العقل لا غير فهو المُرقِد إن حصل معه تغيّب الحواس الخمس، وإلاّ فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران، ولكن التحقيق ما عرفته، فانّه الفارق بينه وبين المُرقد والمخدِّر ونحوهما مما لايعدّ مسكراً عرفاً ([1510]). مستند القاعدة: 1 ـ الإجماع: قال المحقق الخوئي: «من شرب المسكر أو الفقّاع عالماً بالتحريم مع الاختيار حدّ من دون خلاف بين الأصحاب» ([1511]). 2 ـ لاشك في أنّ ما ذكر من الأنواع كلّها مسكر بالطبع، وكل مسكر خمر، والخمر حرام وموجب للحدّ بلا اشكال. والدليل على كون كلّ مسكر خمراً عدّة روايات ([1512]):