وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقدار الحدّ وكيفيّته: وهو ثمانون جلدة، ولا فرق بين الرجل والمرأة والحرّ والعبد والمسلم والكافر مع التظاهر ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى اطلاق عدة من النصوص ـ صريح طائفة أُخرى ([1520]): منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: كان علي (عليه السلام)يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحرّ والعبد وإليهودي والنصراني، قلت: وما شأن إليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم» ([1521]). ويضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرداً عن الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها ([1522]). والدليل على ذلك ما رواه أبو بصير في حديث: «قال: سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين...الحديث» ([1523]). والنص مختص بالرجل مضافاً إلى كون بدن المرأة عورة ([1524]). التطبيقات: 1 ـ قال صاحب الجواهر: «لا فرق في حدّ المسكر بين تناول الكثير والقليل وإن لم يكن به اسكار، فإنّ ما اسكر كثيره حرم قليله» ([1525]).