منشورات مجمع مطبوعات المجمع القواعـد الأُصولية والفقهية على مذهب الإمامية نفسه عن الهلاك أو من المرض فشرب ليس عليه الحدّ» ([1541]). 4 ـ الاكراه: قال العلاّمة: «ولا يحدّ المكرَه على الشرب سواءً توعّد عليه أو وجر في حلقه، ولا الصبي، ولا المجنون» ([1542]).