وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال صاحب الجواهر: لو أقام الشهادة ببعض الشهود في وقت عدم حضور الباقين على وجه يحصل به اتصال الشهادة عرفاً حدّوا للقذف، ولم يترقب إتمام البيّنة لأنه لا تأخير في الحدّ ([1554]). وقد ورد في ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء، فقال (عليه السلام): حدّوهم، فليس في الحدود نظر (نظرة) ساعة» ([1555]). 2 ـ وقال أيضاً: ويرجم المريض والمستحاضة لإطلاق الأدلة والنهي عن تعطيل الحدود وأنّه ليس فيه نظر ساعة، والفرض أن نفسه مستوفاة فلا فرق بينه وبين الصحيح ([1556]). 3 ـ وقال أيضاً: لا يؤخّر حدّ الحائض الصحيحة عرفاً لأنه ليس بمرض بل حيضها يدل على صحّة مزاجها ([1557]). 4 ـ وقال أيضاً: لو وجد لولد المرضعة كافل وجبت اقامة الحدّ عليها لأنه ليس في الحدود نظرة ساعة ([1558]). 5 ـ وقال أيضاً: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ ولو رجماً، على معنى سقوطه بعدمه بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فراراً، لثبوت السبب الموجب وللأصل، وإن وجب بدأتهم بالرجم إذ لا استلزام بينه وبين الاشتراط، بل ولا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع إذ لا نظرة في الحدود ([1559]).