الاستثناءات: 1 ـ لا يجلد المريض والمستحاضة إذا لم يجب قتلهما ولا رجمهما توقيّاً من السراية، ويتوقّع بهما البرء ([1560]). قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» ([1561]). وفي خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «اُتي أميرالمؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدّاً وبه قروحٌ ومرض وأشباه ذلك، فقال: أخّروه حتّى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه» ([1562]). وإن اقتضت المصلحة التعجيل ولو لعدم رجاء البرء كالسل والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل النشاط ضرب بالضغث المشتمل على العدد ([1563]). قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: «اُتي النبي (صلى الله عليه وآله) برجل كبير البطن قد أصاب محرماً فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحد» ([1564]). 2 ـ قال في الجواهر: لا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع ([1565]) بلا خلاف فيه حتّى لو كان جلداً يخشى منه الضرر برضاعها له ([1566]).