التطبيقات: 1 ـ قال المحقق في المختصر النافع: «يقيم الحاكم حدود الله تعالى، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة» ([1592]). 2 ـ ما رواه الفضيل، قال: سمعت الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: «مَن أقرّ على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه ـ إلى أن قال ـ: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقرّ على نفسه أنه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم» ([1593]). 3 ـ وقال المحقق الخوئي: «يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر» ([1594]). وقال أيضاً: «على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه كحدّ الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما، وأما في حقوق الناس فتتوقف اقامتها على مطالبة من له الحق حدّاً كان أو تعزيراً» ([1595]).