الاستثناءات: 1 ـ مع عدم ظهور الإمام (عليه السلام) وعدم بسط يده يجوز للمولى وإن لم يكن مجتهداً إقامة الحدّ على مملوكه ([1596]). ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى عموم مادلّ على تسلّط السيد على عبده، ومضافاً إلى ما عن الكركي من أنه: ذكر أصحابنا أنه قد ورد بذلك رخصة ـ خصوص النبوي المروي في بعض كتب الفروع: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وخبر عنبسة بن مصعب، قلت لأبي عبد اللّه 7: جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم، وليكن في سرٍّ، فإنّي أخاف عليك السلطان» ([1597]). وبذلك كله يقيد حينئذ مادلّ على ان الحدّ للإمام (عليه السلام) أو لمن يأذن له ([1598]). 2 ـ لو اضطرّه السلطان (الجائر) إلى إقامة الحدّ جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلاً ظلماً فإنّه لا تقيّة في الدماء ([1599]) بلا خلاف فيه، مضافاً إلى عموم أدلة التّقية المؤيّدة بما دلّ ([1600]) على جواز تناول غير الباغي والعادي الميتة وغيرها من المحرمّات عند الاضطرار ([1601]).